السرخسي
195
شرح السير الكبير
224 - وإن لم يكن له جدة من قبل الام ، ولا جد ( 1 ) من قبل الأب ، فاستأذن الآخرين فلم يأذنا له ، أو لم يأذن له أحدهما ، فالمستحب له أن يخرج . لان حق الحضانة لام الأب عند عدم أم الام . وهي في ذلك بمنزلة الام والجد أب الام وإن لم يجعل كالأب في الولاية فقد جعل كالأب في حكم القصاص ، وفى منع قبول الشهادة له ، وحرمة وضع الزكاة فيه . فإذا لم يبق جد أقرب منه كان هو قائما مقام الأب في منعه من الخروج أيضا . 225 - وإن كان له أم وأب أب فأذن له أحدهما دون الآخر لم يسع له أن يخرج حتى يأذنا له . لان أب الأب بمنزلة الأب عند عدمه . فكأن هذا ومن كان أبوه وأمه ( 2 ) حيين في الحكم سواء . 226 - وإن لم يكن له أم وكانت له ( 54 آ ) جدة من قبل الام وجدة من قبل الأب ، فحق الاذن للتي من قبل الام خاصة . ألا ترى أنها في الحضانة مقدمة على الأخرى ، والجدة التي من قبل الأب لا تقوم مقام الأب بدليل أنه لا تثبت لها الولاية كما تثبت للجد . 227 - ولو كانت الام حية فحق الاذن إليها وليس إلى الجدات من ذلك شئ . بمنزلة حق الحضانة . وكذلك مع بقاء الأب ليس للأجداد إذن في هذا الباب .
--> ( 1 ) ه " جدة " وهو خطأ . ( 2 ) ه " أبواه " .